الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.إخراج الكفارة للفقراء بأوقات متفاوتة: س 13: حنث في يمينه وأراد أن يكفر عنه، فصام ثلاثة أيام متتالية مع قدرته على إطعام عشرة مساكين فهل يسقط الحكم عنه أم لا؟ج 13: لا يجزئ الصيام مع القدرة على الإطعام أو الكسوة أو العتق؛ لأن الله سبحانه رتب إجزاء الصيام على عدم وجود الطعام أو الكسوة أو العتق، فقال: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} [سورة المائدة الآية 89].السؤال الثاني من الفتوى رقم (88921)س 2: إذا صار عليه يمين فهل يجوز أن أتصدق على الفقراء والمساكين وليس في وقت واحد، مثلا 4 أشخاص في يوم، وستة في يوم آخر ولو بعد شهر، وإذا لم أجد يتيما أو فقيرا أو مسكينا، هل يجوز أن أدفعها إلى الجمعية الخيرية بالمنطقة الموجودة عندي، هل يجوز أن أطعم خمسة أشخاص، وأكرر الأشخاص أنفسهم مرة أخرى ليصبحوا عشرة أشخاص؟ج 2: على من حنث في يمينه بالله أو بصفة من صفاته كفارة، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يستطع شيئا من ذلك وجب عليه صيام ثلاثة أيام، وله أن يطعم المساكين مجتمعين ومفرقين في يوم أو أيام، والتعجيل بالخير خير، وليس له أن يدفعها لجمعية خيرية، بل يوزعها ليطمئن على أنها وزعت التوزيع الشرعي، وليس له أن يدفعها لأقل من عشرة مساكين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن قعود.إخراج الطعام مطبوخا جاهزا في كفارة اليمين: س 16: في كفارة اليمين هل يجب إخراج الطعام مطبوخا جاهزا أم يجوز جافا مثل الأرز والبر؟ج 16: كلاهما مجزئ، فإذا صنع طعاما ودعا عشرة فقراء أو أخرج خمسة آصع، لكل فقير نصف صاع- أجزأ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن قعود.ما يجزئ في الكفارة: السؤال الخامس من الفتوى رقم (9555)س 5: لي أخ أقسم بالنذر أن لا يعود إلى معصية، وإن عاد لا يكفر هذا النذر سوى صيام ثلاثة أيام متتالية، فهل يكفي أن يطعم عشرة مساكين أو لازم الصيام؟ج 5: يجزئه في الكفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع فليصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديان.مقدار إطعام المسكين في كفارة اليمين: السؤال الثاني من الفتوى رقم (10711)س 2: ما هو مقدار إطعام المسكين في كفارة اليمين؛ وهل يجوز إعطاء طعام عشرة مساكين لمسكين واحد فقط؟ج 2: مقدار إطعام المسكين في كفارة اليمين نصف صاع من البر أو الأرز ونحوهما من قوت البلد، ويعادل كيلو ونصف تقريبا، ولا يجوز إعطاء طعام العشرة لواحد، بل لابد من العشرة، لقوله تعالى: {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} [سورة المائدة الآية 89]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديان.دفع كفارة اليمين إلى المساكين من المسلمين: السؤال الأول من الفتوى رقم (11565)س1: علي كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو صيام، ولكن كل المساكين لا يصلون، هل يجوز إعطاء هؤلاء؟ كيف أفعل في هذه الكفارة؟ج1: يجب دفع كفارة اليمين إلى المساكين من المسلمين، ولا يجزئ دفعها إلى من لا يصلي؟ لأن تارك الصلاة جحدا لوجوبها كافر بالإجماع، وتاركها تهاونا كافر على الراجح من قولي العلماء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديان.تحريم الحلال هل يوجب كفارة يمين؟ السؤال الأول من الفتوى رقم (11862)س 1: إذا أعطى الرجل حاجة ما، إلى رجل آخر وقال: هذه حرام علي بحرم أمي، وهذه العادة منتشرة عندنا. أريد الإجابة على ذلك.ج1: إذا حرم الشخص شيئا غير زوجته مما هو حلال فإنه لا يحرم عليه، وإنما يجب عليه كفارة يمين؛ لما أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في الحرام يمين تكفرها، (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانالفتوى رقم (11934)س: قمت بالأصالة والوكالة عن إخواني بمراجعة الجهات ذات العلاقة لاستخراج حجة استحكام على أملاكنا الزراعية، ثم مراجعة المواصلات لاستلام التعويض فيها، أخذه خط الإسفلت. يا فضيلة الشيخ: الذي حصل أن إخواني أعطوني حصتي من التعويض إضافة إلى أتعابي وخسارتي، مما جعل إحدى زوجاتهم وابنها يتدخلان بكلام استفز أعصابي، سيما وإني مصاب بمرض السكر، مما جعلني أحلف وأحرم من حصتي وأتعابي وخسارتي، رغم أن تلك المرأة ليس لها معنا أملاك زراعية أو تعويض، وتدخلها وابنها، مجرد إثارة الشر بيننا؛ لأن زوجها موجود وموافق ضمن الإخوان، وعلمت أن القصد من تدخلهما الحصول على مثل ما حصل، ونتيجة لذلك أمنت المبلغ المعطى لي حتى أستفتي من فضيلتكم في ذلك المبلغ ومحلوفي وتحريمي منه، والله أسأل في إطالة عمركم وأنا على أحر من الجمر لانتظار الإجابة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.ج: إذا كان الأمر كما ذكر فعليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، ولا يحرم عليك شيء من أتعابك أو حصتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديان.تكرار الكفارة: السؤال الثاني من الفتوى رقم (14844)س 2: يحصل مني أنني أحلف بالله بعض المرات، ثم لا أكفر في الوقت نفسه، وبعد ذلك أشتري مثلا كيس رز وأقول: هذا عن أيماني لعدة مرات لنيتي. فهل هذا جائز؟ج 2: لابد أن تعرف عدد الأيمان التي تريد أن تكفر عنها، ثم تدفع الكفارة عن كل يمين إطعام عشرة أشخاص مساكين يكفيهم غداء أو عشاء من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو تدفع لكل واحد منهم نصف صاع من البر أو الأرز أو غيره من طعام البلد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديان
|